Shortcuts
PageMenu- القائمة الرئيسية-
Page content

المحتوى الرقمي

سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية:
الباب الأول: ماهية الأمر بحفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الفصل الأول: التعريف بأمر الحفظ والأمر بأن لا وجخ لإقامة الدعوى الجنائية.
الفصل الثاني: السلطة المصدرة للأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
الفصل الثالث: خصائص الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه وطبيعتها القانونية.
الفصل الرابع: نظم الملاحقة الجنائية وعلاقتها بأمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
الباب الثاني: أسباب الأمر بحفظ الاوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
الفصل الأول: حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لأسباب قانونية.
الفصل الثاني: الأسباب القانونية لأمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
الفصل الثالث: الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية.
الفصل الرابع: الأمر بأن لا وجه الشرطي.
الباب الثالث: حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وآثارهما القانونية ومدى انطباق ذلك على أمر الحفظ.
الفصل الأول: مضمون حجية الأمر بأن لا وجه زمني ثبوتها لأمر الحفظ.
الفصل الثاني: أثر الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على دعوى البلاغ الكاذب.
الفصل الثالث: أثر الأمر بالحفظ والأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى على الدعوى المدنية.
الفصل الرابع: آثار أخرى للأوامر بحفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الفصل الخامس: دور الأمر بأن لا وجه في إنهاء الدعوى الجنائية.
الباب الرابع: إلغاء الأمر بالحفظ أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الفصل الأول: ألغاء الأمر بحفظ الأوراق.
الفصل الثاني: إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النائب العام.
الفصل الثالث: إلغاء الأمر بأن لا وجه بناء على الطعن فيه بالاستئناف.
الفصل الرابع: إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لظهور دلائل جديدة.